503

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال محمد وهذا أصح القولين وكذا نقول فيمن أهل لا ينوي شيئا أنه إن شاء جعلها عمرة وإن شاء حجة

وقول مالك مثل قولنا في أنه إذا كان بحجة قبل خروجه إلى عرفات لم ينفسخ حجه ولم يحل منها إلى يوم النحر وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي فيمن قدم مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال نحو مما تأوله محمد

وقال عبيدالله بن الحسن للمهل بالحج أن يحل يختار ذلك والحج فيه بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حين خرج

وروى عبد الله بن طاووس عن ابن عباس أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو ملبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة

وروى ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به قلت له من أين كان يأخذ قال من قبل قول الله تعالى

﴿ثم محلها إلى البيت العتيق

الحج 33

فقلت فإنما ذلك بعد التعريف قال كان ابن عباس يراه قبل التعريف وبعده

قال وكان ابن عباس يأخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلو في حجة الوداع

صفحه ۱۳۶