496

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال وذبيحة المحرم الصيد ليست بذكاة لأن الله سماه قتلا فيجعله ميتة وإذا حصل بذبحه ميتة فلا معنى الأمره بذبحه والجزاء وهو لا يأكل الميتة

598 في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه

قال أبو حنيفة ومحمد لا يقطع شجر الحرم ولا يحتشى ولا يرعى فإن فعل أهدى بقيمته إن بلغ وإلا قومه طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة وهذا في كل ما نبت بنفسه مما لم ينبته الناس

وقال زفر في شجر الحرم لا يجزئ إلا القيمة يتصدق بها لا يجزئ الهدى إلا أن يكون قيمته مذبوحا مثل ذلك

وقال أبو يوسف لا بأس بأن يرعى حشيش الحرم ولا يحتش وهو قول ( 106 أ ) عطاء والشافعي

وقال مالك لا بأس بأن يحتش الحشيش ولا يرى في قطع شجر الحرم شيئا وهو محظور قطعه

وقال الثوري لا يحتش وإن فعل فدى

وروى أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة إلى أن قال ولا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر

صفحه ۱۲۹