495

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

فقيل له هذا حديث مضطرب الاسناد لأن إبراهيم بن سويد رواه عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث جابر

ورواه الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

فلما اضطرب إسناده سقط الاحتجاج به على أنه لو صح الحديث لكان معنى قوله أو يصاد لكم بأمركم وهذا أولى لأن الشيء لا يحرم على إنسان بنية غيره أن يصيد له

وقد روى عن أبي هريرة أنه أفتى بإباحة أكله ثم سأل عمر فقال لو أفتيت بغيره لأوجعتك وهو قول ابن عمر وكعب وعائشة

وروى عن عثمان إباحته إذا لم يصد من أجله

وروى عن علي كراهته

ويؤخذ من جهة النظر قولنا لأنهم لا يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم أدخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا أحرم

597 فيمن يضطر إلى ميتة وصيد

قال أبو حنيفة يأكل الميتة ولا يأكل الصيد وهو قول محمد

وروى مثله عن الحسن البصري وهو قول زفر ومالك والثوري والشافعي

وقال أبو يوسف يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه

صفحه ۱۲۸