486

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال الليث لأن الكحل زينة للمرأة وشين للرجل

قول من منعهما الكحل للزينة لا معنى له لأن لها أن تتزين بما شاءت من الثياب

592 في نظر المحرم في المرآة

قال أصحابنا لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة

قال مالك أكرهه ولا شيء عليه قال لأني لم آمن أن يرى في وجهه أو رأسه شعثا فيزيله

وجدناه غير ممنوع من تقليب ثيابه التي يجوز له لبسها في الإحرام وفي النظر إليها ما يدعوه إلى لبسها ولم يمنع من اجل ذلك فكذلك النظر إلى وجهه

593 في إدخال الحلال الصيد إلى الحرم

فال أصحابنا ما أدخله الحلال الحرم من الصيد فإنه يرسله وعلى هذا يدل قول سفيان

وقال مالك والشافعي والأوازعي ما أدخله من الحل فله أن يذبحه وليس عليه إرساله

قال مالك في الأوز يذبحه المحرم

وروى نحو قولنا عن عطاء

وروى نحو قول هؤلاء عن مجاهد

صفحه ۱۱۹