485

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

590 في احتجام المحرم

قال أصحابنا يجوز للمحرم أن يحتجم وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك لا يحتجم إلا عن ضرورة

روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت احتجم رسول الله صلى الله عليه وسللم وهو محرم

ولو لم يصلح إلا للضرورة سن النبي صلى الله عليه وسلم سنته حتى لا يقتدي به إلى غير ذلك السبب ولو جاز للضرورة لجاز بفدية كحلق الرأس من أذى

591 في اكتحال المحرم والمحرمة

قال أصحابنا لا بأس بالكحل للمحرم والمحرمة ما لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب تصدق إلا أن يكون مرارا كثيرة فعليه دم

وإن كان من ضرورة فعليه أي الكفارات شاء وهو قول الشافعي

قال مرة لا تكتحل المرأة المحرمة لأنه زينة وهو قول الليث

وقولهما في الرجل مثل قولنا

قال الثوري مثل قولهما

صفحه ۱۱۸