جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وحكى عن الشافعي في الحلال يحرم وفي يده صيد ليس عليه إرساله
القياس أن الدواجن من الصيد والوحش سواء كما ان الأنعام بالتوحش لا يخرج عن حكمها ويجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها فكذلك ما وصفنا
وقد روى أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده وقال إنا حرم
ولم يكشف هل صادفه في إحرامه أوقبله
قال أصحابنا من أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد فليس عليه إرساله
وقال مالك إن كان في بيته لم يرسله وإن كان في قفص معه أو يده أرسله
وقال ابن أبي ليلى على سبيل ما في منزله أيضا
وقال الأوزاعي في المحرم يكون معه حمار وحش يرسله إذا أحرم
وقال الحسن بن صالح إذا رجع من الحج وعنده الحمام في أمله أنه يرسلها وإن رجع إليه شيء من الإلف لم يقبله
وقال الليث إذا أحرم ومعه صيد أرسله
وقال الشافعي إذا أحرم فذبح أهله صيدا قد خلفه فيهم فعليه الجزاء وكذلك إن مات وإن أسلم حتى يحل فلا بأس بذبحه
صفحه ۱۲۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید