487

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وحكى عن الشافعي في الحلال يحرم وفي يده صيد ليس عليه إرساله

القياس أن الدواجن من الصيد والوحش سواء كما ان الأنعام بالتوحش لا يخرج عن حكمها ويجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها فكذلك ما وصفنا

وقد روى أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده وقال إنا حرم

ولم يكشف هل صادفه في إحرامه أوقبله

594 فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد

قال أصحابنا من أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد فليس عليه إرساله

وقال مالك إن كان في بيته لم يرسله وإن كان في قفص معه أو يده أرسله

وقال ابن أبي ليلى على سبيل ما في منزله أيضا

وقال الأوزاعي في المحرم يكون معه حمار وحش يرسله إذا أحرم

وقال الحسن بن صالح إذا رجع من الحج وعنده الحمام في أمله أنه يرسلها وإن رجع إليه شيء من الإلف لم يقبله

وقال الليث إذا أحرم ومعه صيد أرسله

وقال الشافعي إذا أحرم فذبح أهله صيدا قد خلفه فيهم فعليه الجزاء وكذلك إن مات وإن أسلم حتى يحل فلا بأس بذبحه

صفحه ۱۲۰