477

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وحكى أبو القاسم كراهة المعضدة وفرق بينهما وبين المنطقة لأن موضع المنطقة موضع شد الإزار ولماجاز شد الإزار في ذلك الموضع جاز شد المنطقة وهذا لا معنى له لأنه جائز له ستر العضد فكذلك يجوز أن يشد عليه إلا ترى أنه لما لم يجز ستر رأسه لم يجز الشد عليه ولما جاز شد وسطه جاز شد الإزار عليه فكان الشد في معنى التغطية

وقال مالك يجوز شد المنطقة بالسيور

فنظرنا بينه وبين أبي يوسف في كراهيته ذلك

فإذا هو قد جعله بمنزلة الخياطة وليس كذلك الشد لأن الشد بالسير ليس بإحداث صنعة فيها وإنما هو استعمال مصنوع قبل ذلك فأشبه شد الإزار إذا لم يحدث فيه صنعة مستأنفة وأما الخياطة فإنها إحداث صنعة مستأنفة فلذلك فارق الشد الخياطة إلا أنا وجدناهم لا يختلفون في الطيلسان المزرور أنه مكروه وأنه كلبس القميص فكذلك المنطقة ذات السيور والإبزيم كالطيلسان المزرور سواء

583 في استظلال المحرم

قال أصحابنا لا بأس أن يستظل المحرم إذا جافى ذلك عن رأسه وهو قول سفيان والشافعي

وكره مالك أن يستظل من الشمس بظل من عصا أو ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت وقال لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة

وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه مر برجل قد استتر بعود وهو محرم فقال ضح لمن أحرمت له

صفحه ۱۱۰