جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
كره أصحابنا أن يعقد المحرم إزاره على عنقه أو يخلله بخلال فإن فعل فلا شيء عليه ولا بأس بالهميان والمنطقة يشدهما على وسطه وروي عن أبي يوسف كراهية لبس المنطقة إذاشدها بالإبزيم
وقال مالك إذا عقد ثوبه عليه وخلله فعليه الفدية ولا بأس بشد المنطقة على وسطه إذا كان فيها نفقته ويكره إذا كان فيها نفقة غيره ويكره شد المنطقة فوق الإزار
وكره الثوري العصابة فإن كان به صداع عصب وكفر ولا بأس بالهميان
وقال الأوزاعي لا بأس بالعصابة إذا اشتكى ولا بعقدها والليث لا يرى بأسا بالهميان والمنطقة
وكذلك الشافعي وقال يعقد المحرم إزاره ولا يعصب رأسه من علة ولا غيرهلا فإن فعل افتدى
قال كراهة شد المنطقة فوق الإزالر لا معنى له لأنهم متفقون على جوازه تحت الإزار
صفحه ۱۰۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید