475

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وكره الليث وسفيان إدخال منكبيه في القباء لأنه دخول في خياطته فهو كالدخول في خياطة القميص وذلك محظور باتفاق فكذلك القباء ألا ترى أن له أن يرتدي بالقميص من غير دخول في خياطة وكذلك ماوصفنا من دخول منكبيه لما كان دخولا في خياطته

581 في حمل المحرم على رأسه شيئا

لم نجد في حمل المحرم على رأسه شيئا منصوصا عنهم إلا أنه قال إذا دخل تحت الستر فإن كان يصيب رأسه ووجهه كرهته فعلى هذا ينبغي أن يكون الحمل مكروها لملاصقته رأسه

وقال مالك لابأس بأن يحمل على المحرم رأسه شيء من المتاع لمنفعة نفسه يكره أن يفعله لغيره

وحكى الشافعي قول عطاء مثل ذلك ولم يخالفه فدل على وفاقه إياه

قال لما كان ممنوعا من تغطية رأسه لم يختلف في تغطيته بالحمل أو غيره كما لما كان ممنوعا من الحلق لم يختلف حكمه على أي وجه حلق متعارفا كان ذلك الوجه أو غير متعارف

582 في عقد المحرم الإزار وشد المنطقة وعصب الرأس

صفحه ۱۰۸