478

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ويحتمل أن يكون قد ماس رأسه

وأيضا لم يختلفوا أن القاعد لا يكره له الاستظلال فكذلك الراكب

584 في قتل المحرم القملة وإلقاؤها

قال أصحابنا لا يقتل المحرم القملة وإن فعل أطعم شيئا وهو قول مالك

وروى عن سفيان ما يدل على كراهته لقتلها

قال الشافعي إذا قتلها وهي على جسده فلا شيء عليه وإن أخرجها من رأسه أطعم شيئا كأنه قطع ظفرة أوشعرة

قال ليست القملة كالشعر لأنهم متفقون على أن الشعر الذي يباين موضعه من غير فعله لا يكره له طرحه فينبغي أن يكون كذلك القملة أو كانت مباينة لجسده فلما كره الجميع إلقاء القملة من رأسه علم أنها ليست بمنزلة الشعر

585 في غسل المحرم ثيابه

قال أصحابنا لا بأس بأن يغسل المحرم ثيابه وإن قتل القملة كما لا بأس بأن يستبدل بها وإن كان فيه قتل القملة بطرحه وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال مالك لا بأس بأن يغسل ثوب نفسه ويكره له غسل ثوب غيره حكاه ابن وهب

صفحه ۱۱۱