جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال إن أضاف العمرة إلى الحج لم تلزمه العمرة ولا قضاءعليه ولا دم بتركهما وقال الأوزاعي لا بأس بأن يضم العمرة إلى الحج بعدما أهل بالحج
وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت إني أهللت بالحج أفماأستطيع أن أضم إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليه الحج ضممت
وليس عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ومثل ذلك لا يقال رأيا فثبت أنه توقيف
قال أصحابنا حاضروا المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ممن له أن يدخلها بغير إحرام
قال مالك الذين لا دم عليهم إن تمتعوا أو قرنوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذوي طوى وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة وإن تمتعوا فعليهم ماعلى سائر أهل البلدان وكذلك من وراء الميقات إلى مكة
قال الثوري هم أهل مكة
قال الشافعي من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ومن سافر إليه صلى صلاة حضر
صفحه ۱۰۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید