469

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال إن أضاف العمرة إلى الحج لم تلزمه العمرة ولا قضاءعليه ولا دم بتركهما وقال الأوزاعي لا بأس بأن يضم العمرة إلى الحج بعدما أهل بالحج

وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت إني أهللت بالحج أفماأستطيع أن أضم إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليه الحج ضممت

وليس عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ومثل ذلك لا يقال رأيا فثبت أنه توقيف

575 من هم حاضروا المسجد الحرام

قال أصحابنا حاضروا المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ممن له أن يدخلها بغير إحرام

قال مالك الذين لا دم عليهم إن تمتعوا أو قرنوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذوي طوى وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة وإن تمتعوا فعليهم ماعلى سائر أهل البلدان وكذلك من وراء الميقات إلى مكة

قال الثوري هم أهل مكة

قال الشافعي من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ومن سافر إليه صلى صلاة حضر

صفحه ۱۰۲