470

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال من كان وراء المواقيت إلى الآفاق له مجاوزة المواقيت التي دون الحرم بغير إحرام وإذا أراد الإحرام لم يكن له مجاوزة المواقيت إلا محرما فلم يكن الإحرام مستحقا عليه لأجل غر الميقات وإنما هو مستحق عليه في الميقات إذا أراد الإحرام بمجاوزته الوقت ثم وجدنا مستحقا عليه أنه لايدخل الحرم إلا محرما سواء أراده أو لم يرده فعلمنا أن الحرم استحق ذلك لنفسه وأنه ليس كالميقات فوجب أن يكون الحرم هو الغرة دون الميقات في المنع من التمتع

576 في الأفضل من النسك

قال أبو جنيفة وزفر القران أفضل من التمتع والإفراد

وقال أبو يوسف التمتع بمنزلة القران وهو قول الحسن بن صالح وسفيان وكره أن يقال بعضها أقل من بعض

وقال مالك الحج أحب إلي

وقال الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعبيدالله بن الحسن الإفراد أفضل

وقال الشافعي في مختصر المزني أحب إلي أن يفرد وقال في البويطي التمتع أحب إلي

قال اتفق الجميع على إباحة القران والتمتع فدل أنهما غير ناقصين وكيف يكون ناقصا وقد أباحه الله تعالى

ثم وجدنا تعجيل الحج أفضل من تأخيره فكذلك ينبغي أن يكون تعجيل العمرة أفضل من تأخيرها

577 في رفع الصوت بالتلبية

قال أصحابنا يرف صوته بالتلبية وهو قول الثوري والشافعي

صفحه ۱۰۳