جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لم يكره العمرة في يوم عرفة وقال مالك يكره للحاج العمرة في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ولا يكره ذلك لغير الحاج وقال الثوري يعتمر في أي وقت شاء من السنة وهو قول الشافعي
وقال الحسن بن صالح لا يعتمر في أيام التشريق
وقد روى الأوزاعي عن عطاء عن عائشة كراهته العمرة في خمسة أيام مثل قول أبي حنيفة
وروى يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومين من أيام التشريق
وروى قتادة عن معاذة عن عائشة قالت تمت العمرة في السنة كلها إلا ثلاثة أيام يوم النحر ويومين من أيام التشريق
وروي عن إبراهيم أنه لا يعتمر إلا أن ينقض ذو الحجة
قال أصحابنا يضيف الحج إلى العمرة ولا يضيف العمرة إلى الحج فإن فعل فقد أساء وهو قارن وهو قول مالك والثوري والشافعي
صفحه ۱۰۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید