جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا إذا ساق هديا أو أوجبه أضحية فأبدل مكانها ثم وجد الأول فإن أنفذهما جميعا فهو أفضل وإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه وإن نحر الآخر وباع الأول نظر إلى القيمتين فإن كان الآخر أكثر أجزأ وإن كان الأول أكثر تصدق بالفضل وهو قول الثوري
وقال مالك إذا نحر البدل ثم وجد الأول نحره أيضا
وقال في الأضحية إن كان قد نحر البدل صنع بالأول ما شاء
وقال الأوزاعي إن كان قد أشعر الأول ثم وجده فلا بد له من إهدائه واجبا كان أو تطوعا وإن كان قد نحر البدل قال وإن كان لم يشعره فإن كان واجبا فإن شاء تركه وإن كان تطوعا وقد أبدله الآخر
قال قد ثبت بما قدمنا فيما سلف أن الهدى لم يخرج عن ملكه فالبدل لم يخرج عن ملكه أيضا فإذا وجد الأول كان هو الهدي
قال أبو حنيفة إذا مات صاحب الهدى أنه لورثته
وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يورث
وقال مالك في الأضحية إذا مات االذي أوجبها أنها تورث
وقد دللنا على أنه لم يخرج عن ملكه فيجب أو يورث
صفحه ۸۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید