454

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

566 فيما إذا ضاع الهدى أو الأضحية وأبدله بآخر ثم وجد الأول

قال أصحابنا إذا ساق هديا أو أوجبه أضحية فأبدل مكانها ثم وجد الأول فإن أنفذهما جميعا فهو أفضل وإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه وإن نحر الآخر وباع الأول نظر إلى القيمتين فإن كان الآخر أكثر أجزأ وإن كان الأول أكثر تصدق بالفضل وهو قول الثوري

وقال مالك إذا نحر البدل ثم وجد الأول نحره أيضا

وقال في الأضحية إن كان قد نحر البدل صنع بالأول ما شاء

وقال الأوزاعي إن كان قد أشعر الأول ثم وجده فلا بد له من إهدائه واجبا كان أو تطوعا وإن كان قد نحر البدل قال وإن كان لم يشعره فإن كان واجبا فإن شاء تركه وإن كان تطوعا وقد أبدله الآخر

قال قد ثبت بما قدمنا فيما سلف أن الهدى لم يخرج عن ملكه فالبدل لم يخرج عن ملكه أيضا فإذا وجد الأول كان هو الهدي

567 هل يورث الهدى بموت صاحبه

قال أبو حنيفة إذا مات صاحب الهدى أنه لورثته

وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يورث

وقال مالك في الأضحية إذا مات االذي أوجبها أنها تورث

وقد دللنا على أنه لم يخرج عن ملكه فيجب أو يورث

صفحه ۸۷