453

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ولا خلاف بين المسلمين أن من بعث بصدقة مع رجل في رفقة وأمره أن يتصدق بها في مكان ذكره له أن من تحل له الصدقة من أهل رفقته تحل لهم ذلك

فثبت أن المعنى في المنع كان فيه ما تأولنا

565 في الاشتراك في البدن مع اختلاف وجوه القرب

قال أصحابنا يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أحدهم جزاء صيد والآخر تمتع والاخر إحصار ويجوز ذلك حتى أجمعوا كلها في وجوه القرب وهو قول الشافعي

وقال مالك لا يجزيء واحد منهم إلا بدنة تامة

وروى حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن علي بن أبي طالب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن في حجته التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم فأشرك النبي عليا في هديه

فثبت بذلك جواز الشركة في الهدايا كجوازها في الضحايا

وقد روى مالك عن أبي الزبير عن جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

صفحه ۸۶