جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أما الصبي غير متعبد فلا يلزمه بالنقص يدخل في إحرامه شيء ألا ترى أن الصبي إذا أفسد صلاة أو صوما دخل فيه لم يلزمه شيء وكذلك الكافر لا يصح منه فعل عبادة من جهة الشرع إلا بتقدم الإسلام فهو كالصبي وأما العبد فمتعبد منهي عن دخول مكة إلا بإحرام فإذا أدخل نقصا في إحرامه جبره بدم إذا عتق
قال أصحابنا ومن جاوز وقته غير محرم ثم لم يدخل مكة حتى أتى وقتا آخر فأحرم منه سقط عنه الدم
قال ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي وهو قول الأوزاعي وقال مالك والثوري يهل كل واحد من ميقات بلده ولا يجاوزه إلا محرما وهو قول الليث وقال إن لم يرجع فعليه دم
وقال الشافعي المواقيت لأهلها ولمن مر بها وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات البلد الذي مر به ومن جاوز وقتا لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته وميقات من دون المواقيت منزله الذي هو فيه
صفحه ۷۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید