438

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال أما الصبي غير متعبد فلا يلزمه بالنقص يدخل في إحرامه شيء ألا ترى أن الصبي إذا أفسد صلاة أو صوما دخل فيه لم يلزمه شيء وكذلك الكافر لا يصح منه فعل عبادة من جهة الشرع إلا بتقدم الإسلام فهو كالصبي وأما العبد فمتعبد منهي عن دخول مكة إلا بإحرام فإذا أدخل نقصا في إحرامه جبره بدم إذا عتق

557 فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام ثم دخل مكة محرما من ميقات آخر

قال أصحابنا ومن جاوز وقته غير محرم ثم لم يدخل مكة حتى أتى وقتا آخر فأحرم منه سقط عنه الدم

قال ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي وهو قول الأوزاعي وقال مالك والثوري يهل كل واحد من ميقات بلده ولا يجاوزه إلا محرما وهو قول الليث وقال إن لم يرجع فعليه دم

وقال الشافعي المواقيت لأهلها ولمن مر بها وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات البلد الذي مر به ومن جاوز وقتا لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته وميقات من دون المواقيت منزله الذي هو فيه

صفحه ۷۱