439

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وروى عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها فهذا يدل على أن كل من أتى وقتا وهو يريد الإحرام فليس له أن يتجاوزه إلا محرما فإذا ترك الإحرام في ميقاته الذي مر به حتى عاد إلى غيره فأحرم فالقياس أن لا يسقط عنه الدم حتى يعود إلى ميقاته الذي مر به

ولا تشبه العمرة إذا قضيت بعد الفساد في أنها تقضي من حيث هو لا من حيث ابتدأت لأن القضاء كان للإبتداء

ومن جاوز الوقت مأمور بالعود إلى المتروك بعينه

وذكر الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى جعل العقيق وهي ذات عرق الأول لأهل العراق يهلون منها وكذلك قال مالك

وقد روى المعافي بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت إلى أن قال ولأهل العراق ذات عرق

وروى سعيد بن أبي مريم أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن زيد أخبرني أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق

فثبت بذلك بطلان ما ذكروا لأنه جعل العقيق ذات عرق

558 في إشعار وتقليد البدن والغنم

صفحه ۷۲