436

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال فلبت بالعمرة قضاء لعمرتها فلما أمر عبد الرحمن بأن يعمرها من التنعيم وهو غير الميقات الذي ابتدأت العمرة فيه ثبت أن لا عبرة بأول الإحرام

فإن قيل روى ابن نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك

فدل على أنها كانت قارنة فإن عمرتها من التنعيم كان تطوعا لا قضاء

قيل له روى ابن القاسم والأسود وعروة ما يوجب أن يكون قد أحلت من عمرتها قد قضتها قبل الإحرام فهو اولى من رواية عطاء لأن هؤلاء أعلم بشأنها وهم أثبت حفظا وأتقن

ثم قد روى عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن عائشة أنها قالت قلت يارسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري قال انفري فإنه يكفيك لهما ولهم

ويثبت أنها قد حلت من حجها بلا عمره معه ولا قبله

وحكى عن الحسن بن صالح أنه كره لأهل الآفاق الذين يدخلون مكة بحجة ثم حلوا أن يعتمروا بعد ذلك من التنعيم

وهذا قول لم يقل به أحد من العلماء

صفحه ۶۹