435

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال والقياس قول سفيان لاتفاقهم أن أهل المواقيت لو أرادوا الحج لم يدخلوها إلا بإحرام فكذلك الدخول نفسه وقد روى عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه كان يقول لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم

وروى عن ابن عمر أنه أحرم من مكة حتى بلغ قديدا ثم عاد فدخلها بغير إحرام

555 فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها

قال أصحابنا من أفسد حجة أو عمرة فإنه يقضيها من حيث يجوز له الإحرام بها في موضعه الذي يحرم

وقال مالك والثوري والحسن بن صالح يقضيها م الميقات

وقال الشافعي يقضيها من الميقات الذي ابتدأها منه

وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهللنا بعمرة في حجة الوداع ثم حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتشطي وانقضي رأسك ودعي العمرة وأهلي بالحج إلى أن قالت فأعمرني عبد الرحمن من التنعيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله

صفحه ۶۸