434

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وروى سعيد المقبري سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما فإن ترخص مرخص فقال قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الله تعالى أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلها لي ساعة وروى يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة لمافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ثقيف بقتيل كان لهم في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار

فثبت إن ذلك مخصوصا في تلك الحال للنبي صلى الله عليه سلم وإذا ثبت بأنه مأمور أن لا يدخلها إلا بإحرام باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب وقد دللنا على فساد قوله وجب أن يكون تركه للإحرام المأمور به موجبا قضاؤه كما أن من أمر بأن يكون صائما في يوم فطر فأفطر فيه قضى

554 سكان المواقيت ومن دونها في دخول الإحرام

قال أصحابنا ومالك من كان أهله بالمواقيت أو وراءها إلى مكة فله أن يدخلها بغير إحرام وهو قول مالك

ولم يفرق سفيان والشافعي من ذلك على ما تقدم من ذكر قولهما

صفحه ۶۷