433

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال مالك من أراد الحج أو العمرة لا يدخلها إلا بإحرام فإن دخلها بغير إحرام ثم أحرم من مكة فعليه دم وإن لم يرد الحج والعمرة فلا يدخلها إلا بإحرام وإن دخلها بغير إحرام فلا شيء عليه وللحطابين ومن يحمل المتاع والفواكه دخولها بغير إحرام إلا التجار الذين يختلفون صباحا ومساء وقال الثوري من دخل من خارج المواقيت بغير إحرام وقيل له اعتمر وإن لم يفعل استغفر وهو قول عطاء والحسن بن حي

من خرج من مكة دون الميقات يدخلها بغير إحرام فإن جاوزها لم يدخلها إلا بإحرام

وقال الشافعي لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام إلا أن من أصحابنا من يرخص للحطابين ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه

وروى حماد بن سلمة وعمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء

وروى مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر

فاحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها حلالا

صفحه ۶۶