432

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال أبو حنيفة في الملبي يخرج من الحرم فيحرم أنه يعود إلى الحرم فلبى منه لا شيء عليه وإن لم يفعل فعليه دم

وقال أبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الوقت فلبى أولم يلب فلا شيء عليه وهو قول الأوزاعي والشافعي

وقال زفر الدم لا يسقط بعوده إلى الوقت لبى أو لم يلب وهو قول مالك

وقال مالك في المكي يحرم من الحرم فلبى فلا شيء عليه وقد زاد خيرا

قال أبو جعفر لما اتفقوا أنه يحرم بعد مجاوزة الوقت حتى عاد إلى الوقت أنه لا شيء عليه كذلك إذا أحرم ثم عاد لأنه قد فعل المتروك في الحالين فإن القياس قول مالك وزفر لأنه بعوده بعد الإحرام لم يرفع النقص الواقع فيد بدنا

553 الإحرام لدخول مكة

قال أصحابنا لا يدخل أحد ممن هو خارج الميقات إلا بإحرام فإن دخلها بغير إحرام فعليه حجة أو عمرة

صفحه ۶۵