مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
( 560 ) ( وعن عدي بن ثابت ) أي الأنصاري الكوفي ، ثقة رمي بالتشيع . ( عن أبيه عن جده قال يحيى بن معين ) بفتح الميم ، إمام الحفاظ في زمنه ( جد عدي اسمه دينار ) وقيل : ثابت جده لا أبوه ، وهو ابن قيس بن الحطيم ( عن النبي ، أنه قال في المستحاضة : ) أي في شأنها ( تدع الصلاة ) أي تتركها ( أيام أقرائها ) جمع قرء ، وهو مشترك بين الحيض والطهر ، والمراد به ههنا الحيض للسباق واللحاق ، ويؤخذ منه أن القرء حقيقة في الحيض ، كما هو مذهبنا ، خلافا للشافعي . ( التي كانت تحيض فيها ) أي قبل الإستحاضة . ( ثم ) أي بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة ، ( تغتسل ) أي من الحيض مرة ، ( وتتوضأ عند كل صلاة ) ، وفي رواية لوقت كل صلاة ، وعند كل متعلق بتتوضأ لا بتغتسل ، ( وتصوم ) أي الفرض والنفل ( وتصلي ) أي كذلك . وفي تقديم الصوم على الصلاة إيماء إلى أنه أهم في هذا الباب ، ولذا يقضى هو لا هي أيام الحيض . ( رواه الترمذي وأبو داود ) ، وقال : ضعيف لا يصح . وقال الترمذي : سألت البخاري ، ولم يعرفه إلا من هذا الوجه . لكن روى الترمذي وقال : حسن صحيح . وصححه أبو داود ، أنه عليه الصلاة والسلام قال لبنت أبي حبيش : توضئي لكل صلاة . ولم يذكر لها الغسل ، فدل على أنه غير واجب . وقال النووي في مجموعه : وخبر عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال في بنت أبي حبيش لما استحيضت ، تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، ضعيف باتفاق المحدثين . والأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما ، أنه أمرها بالغسل لكل صلاة ، ليس شيء منها ثابتا ، وإنما الثابت فاغتسلي ثم صلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة . قال الشافعي : ليس فيها أنه أمرها بالغسل لكل صلاة ، وإنما فعلته تطوعا وهو واسع لها . ا ه . وينبغي ندبه خروجا من خلاف من أوجبه ، كذا ذكره ابن حجر .
صفحه ۲۴۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۸۰۷ وارد کنید