مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
( 498 ) ( وعن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله يقول : ( إذا دبغ الإهاب ) بكسر الهمزة ، وهو الجلد الغير المدبوغ سمي إهابا لأنه أهبة للحي وبناء للحماية على جسده كما يقال له : مسك لإمساكه وراءه وهذا كلام قد سلك فيه مسلك التمثيل ( فقد طهر ) ) قال ابن الملك : وهذا بعمومه حجة على مالك في قوله : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وعلى الشافعي في قوله : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، واستثنى من عمومه الآدمي تكريما له والخنزير لنجاسة عينه . قال الأشرف : في حديث ابن عباس في الإهاب ، وفي حديث سودة دليل على أن الجلد يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ حتى جوز استعماله في الأشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه . ( رواه مسلم ) قال ابن الهمام : وفيه أي في الباب حديث أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله : ( استمتعوا بجلودالميتة إذا هي دبغت ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يظهر صلاحه ) يعني إذا جف وخرج منه النتن والفساد .
( 499 ) ( وعنه ) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( قال : تصدق ) بالبناء للمجهول ، أي دفعت صدقة ( على مولاة ) أي عتيقة ( لميمونة ) إحدى أمهات المؤمنين ( بشاة ) متعلق بتصدق ( فماتت ) أي الشاة ( فمر بها ) أي بالشاة ( رسول الله وقال : ( هلا ) تحضيضية ، أي لم لا ( أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ) فقالوا : إنها ) أي الشاة ( ميتة ) أي لا مذكاة ، وفيه إشارة إلى أن ما طهر بالدبغ طهر بالذكاة كما قال به علماؤنا . ( فقال : ( إنما حرم أكلها ) ) .
قال النووي : رويناه على وجهين حرم بفتح الحاء وضم الراء ، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة نقله السيد ، والثاني في النسخ أكثر وللمطابقة بالآية أظهر . قال ابن الملك : أي أكل الميتة وأما جلدها فيجوز دباغته ، ويطهر بها حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة والوضوء منه والصلاة معه وعليه ، وفي شرح السنة : فيه دليل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول غير محرم الإنتفاع كالشعر والسن والقرن ونحوها وقالوا : لا حياة فيها فلا تنجس بموت الحيوان ، وجوزوا استعمال عظام الفيل ، وقالوا : لا بأس بتجارة العاج . ا ه . في النهاية قيل : العاج شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية ، وهو أيضا عظم الفيل . واقتصر القاموس على الثاني ، وجاء في القاموس أنه عليه الصلاة والسلام قال لثوبان : ( اشتر لفاطمة سوارين من عاج ) ( متفق عليه ) .
صفحه ۱۸۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۸۰۷ وارد کنید