مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
وفي خزانة الأكمل قال : التوضوء بنبيذ التمر جائز من بين سائر الأشربة عند عدم الماء ، ويتيمم معه عند أبي حنيفة وبه أخذ محمد ، وفي رواية عنه يتوضأ ولا يتيمم ، [ وفي رواية يتيمم ] ولا يتوضأ وبه أخذ أبو يوسف ، وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول ، ثم قال في الخزانة قال مشايخنا : إنما اختلف أجوبته لاختلاف السائل ؛ سئل مرة إن كان الماء غالبا قال : يتوضأ ، وسئل مرة إن كانت الحلاوة غالبة قال : يتيمم ولا يتوضأ ، وسئل مرة إذا لم يدر أيهما الغالب قال : يجمع بينهما ، فقول ابن حجر : فلا يحتج بروايته هذه على جواز الوضوء بالنبيذ ، وإن قال أبو حنيفة والثوري بجوازه في السفر عند فقدان الماء ولم يباليا بأنه خلاف ما يصرح به قوله تعالى : 16 ( { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ) [ المائدة 6 ] من أنه عند فقد الماء لا يجوز إلا التيمم ، فتجويز النبيذ حينئذ مخالف لذلك على أنه كان ينبغي لأولئك أن يؤولوا هذا الحديث بتقدير صحته ليوافق الآية على أن تلك التمرة الملقاة في الماء لم تغيره تغيرا ضارا ، وتسمية ابن مسعود له نبيذا من مجاز الأول ، أو المراد به الوضع اللغوي وهو ما ينبذ فيه شيء وإن لم يغيره . ا ه . إنما نشأ عن قلة اطلاع على كلامهم أصلا وفصلا وكأنه ادعى أنه لم يعلم معنى الآية إلا هو بفهمه الفاتر وعقله القاصر . ثم في نسبته عدم المبالاة بصريح الآية إلى الإمامين الأعظمين قلة مبالاة في الدين وكثرة جراءة على أرباب اليقين سامحه الله بما زلق قدمه وسبق قلمه ، ثم ما قيل : من أن الأمة أجمعت على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء غير صحيح بل غلط صريح لأن مذهبنا أن التيمم يرفعه ، بل قال أبو ليلى : بجواز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر .
صفحه ۱۷۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۸۰۷ وارد کنید