مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
( 428 ) ( وعن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر ) حقهما أن يقدما على أبي هريرة ولعل الحديث بلفظه ( عن النبي ) وفي نسخة ( أن النبي ) ( قال : ( من توضأ وذكر اسم الله ) أي في أول وضوئه ( فإنه يظهر ) من التطهير على البناء للفاعل ( جسده ) أي من الذنوب ( كله ) تأكيد للجسد وفي نسخة ( يطهر ) كينصر فيرفع ( جسده ) و ( كله ) ( ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر ) بالوجهين ( إلا موضع الوضوء ) ) أي إلا ذنوب المواضع المخصوصة ، يعني من الصغائر .
( 429 ) ( وعن أبي رافع قال : ( كان النبي ) وفي نسخة صحيحة ( رسول الله ) ( إذا توضأ وضوء الصلاة ) احتراز عن غسل اليد فإنه وضوء لغوي ( حرك خاتمه ) بالفتح ويكسر ( في اصبعه ) ) بكسر الهمزة وفتح الباء ، وفي القاموس بتثليث الهمزة والباء ، أي لأن استيعاب الغسل فرض فيسن تحريك الخاتم إذا ظن وصول الماء إلى ما تحته وإلا فيجب تحريكه ( رواهما ) أي الحديثين السابقين ( الدارقطني ) وسندهما حسن ( وروى ابن ماجه الأخير ) وهو حديث أبي رافع .
5
هو بالضم غسل مخصوص ، وبالفتح مصدر ، وبالكسر ما يغسل به . وقيل : بالضم والفتح مصدر ، وقيل : المضموم مشترك بين الفعل وماء الغسل ، وقول ابن حجر : هو لغة سيلان الماء على البدن ، وشرعا سيلانه عليه مع التعميم بالنية غير ظاهر ؛ لأنه في اللغة أعم من السيلان والإسالة اللهم إلا أن يقال : المراد بالسيلان أعم من أن يكون بنفسه أو بغيره ، ومع هذا تخصيصه بالبدن لا وجه له . ثم تقييده شرعا بالنية إنما يصح على مقتضى مذهبه أو على أنه قيد للكمال عند الكل .
1
صفحه ۱۲۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۸۰۷ وارد کنید