418

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

ویرایشگر

جمال عيتاني

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1422هـ - 2001م

محل انتشار

لبنان/ بيروت

( 420 ) ( وعن معاذ بن جبل قال : ( رأيت رسول الله إذا توضأ مسح وجهه ) أي نشفه بعد الوضوء ( بطرف ثوبه ) ) أي ردائه ، قال ابن حجر : هذا إن صح كالذي بعده فمحمول على أنه لعذر أو لبيان الجواز ؛ لأن ميمونة أتته بعد وضوئه بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ، ولذا قال أصحابنا : يسن للمتوضىء والمغتسل ترك التنشيف للاتباع . ا ه . وفي شرح الكنز للزيلعي : لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء ، روي ذلك عن عثمان وأنس والحسن بن علي ومسروق ، وقال في معراج الدراية : إلا أنه لا يبالغ فيبقى أثر الوضوء على أعضائه ، وصرح بإستحباب التمسح صاحب المنية . هذا ويمكن أن يكون رده لعذر أو لبيان الجواز ( رواه الترمذي ) وقال : هذا حديث غريب وإسناده ضعيف .

( 421 ) ( وعن عائشة قالت : ( كانت لرسول الله خرقة ينشف ) بصيغة الفاعل من التفعيل وبالتخفيف كيعلم ( بها ) أي أعضاءه كما في نسخة ( بعد الوضوء ) ) يقال : نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا شربته ونشف الثوب العرق ينشفه ، ومنه الحديث يعني منديلا يمسح به وضوءه كذا في النهاية ، وفي العباب والقاموس النشف من باب علم ، ويقال : نشفت الماء تنشيفا ، أي أخذته بخرقة أو ثوب في الأزهار .

صفحه ۱۱۸