407

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

ویرایشگر

جمال عيتاني

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1422هـ - 2001م

محل انتشار

لبنان/ بيروت

( 404 ) ( والدارمي عن أبي سعيد الخدري عن أبيه ) قال الطيبي : الصواب عن أبي سعيد الخدري عن النبي فإنه الراوي عن النبي لا أبوه ، وقال السيد جمال الدين : قوله : عن أبي سعيد عن أبيه سهو بلا شك ؛ فإن في سنن الدارمي في باب التسمية على الوضوء هكذا أخبرنا عبد الله بن سعيد ، قال : أخبرنا أبو عامر العقدي ، قال : أخبرنا كثير بن زيد ، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده عن النبي قال : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) قاله الشيخ عفيف الكازروني ، فعلم أن في عبارة المصنف سهوين أحدهما في الإسناد والثاني إن زيادة ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) ليست للدارمي خلاف ما يفهم من قوله : وزادوا في أوله تأمل . ا ه . ( وزادوا ) أي أحمد وأبو داود والدارمي ( في أوله ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) ) قال ميرك : في الترغيب للحافظ عبد العظيم المنذري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت : سمعت رسول الله يقول : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي ، وقال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل : يعني البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها ، قال الترمذي : وأبوها ] سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، قال المنذري : وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال . وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إذا تعمد تركها أعاد الوضوء ، وهو رواية عن الإمام أحمد . ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد لكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم .

صفحه ۱۰۷