مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
( وغسل البراجم ) بفتح الباء وكسر الجيم ، أي العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع والذي في بواطنها رواجب بالجيم والموحدة كذا قاله ابن العراقي ، وقال التوربشتي : البراجم مفاصل الأصابع اللاتي بين الأساجع ، والرواجب والرواجي المفاصل التي تلي الأنامل ، وبعدها البراجم ، وبعدها الأساجع كذا نقله الأبهري . والظاهر أن المراد غسل جميع عقدها من مفاصلها ومعاطفها .
( ونتف الابط ) بالسكون ويكسر ، أي قلع شعره بحذف المضاف ، وعلم منه أن حلقه ليس بسنة ، وقيل : النتف أفضل لمن قوي عليه .
( وحلق العانة ) قال ابن الملك : لو أزال شعرها بغير الحلق لا يكون على وجه السنة ، وفيه أن إزالته قد تكون بالنورة وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعمل النورة على ما ذكره السيوطي في رسالته ، نعم لو أزالها بالمقص مثلا لا يكون آتيا بالسنة على وجه الكمال والله أعلم . قال الأبهري : ولا يترك حلق العانة ونتف الابط وقص الشارب والأظفار أكثر من أربعين يوما لما روى مسلم من حديث أنس : ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة . قال ابن حجر : وحلق العانة ولو للمرأة كما اقتضاه الإطلاق بل حديث ( وتستحد المغيبة ) ظاهر فيه ، لكن قيده كثيرون بالرجل وقالوا : الأولى للمرأة النتف لأنه أنظف وأبعد لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق ، ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل إذ جاء : ( أن لها تسعا وتسعين جزأ منها وللرجل جزء واحد ) ، والنتف يضعفها والحلق يقويها ، فأمر كل منهما بما هو الأنسب به .
( وانتقاص الماء ) بالقاف والصاد المهملة هو الصحيح ، وقيل : معناه انتقاص البول بالماء باستعمال الماء في غسل المذاكير وقطعه ليرتد البول بردع الماء ولو لم يغسل لنزل منه شيء فشيء فيعسر الإستبراء والإستنجاء ؛ فالماء على الأول المستنجى به وعلى الثاني البول ، فالمصدر مضاف إلى المفعول وإن أريد به الماء المغسول به فالإضافة إلى الفاعل ، أي وانتقاص الماء البول ، وانتقص لازم ومتعد واللزوم أكثر ، وقيل : هو تصحيف والصحيح وانتفاض بالفاء والضاد المعجمة والمهملة أيضا ، وهو الإنتضاح بالماء على الذكر ، وهذا أقرب لأن في كتاب أبي داود ( والإنتضاح ) ولم يذكر انتقاص الماء قاله زين العرب نقله السيد . ( يعني الإستنجاء ) وهذا تفسير الراوي ، قيل : هو وكيع ، والتفسير السابق قول أبي عبيد .
صفحه ۸۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۸۰۷ وارد کنید