Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(وقف) (89 ( فصل فيمن قال من تبع هذه الفتيا وعمل بها فولده بعد ذلك ولد زنا فانه فى غاية الجهل والضلال والمشاقة لله ولرسوله فان المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سا سائغ اذا وطئ فيه فانه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا 1 فى نفس الامر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا آو مسلما واليهودي اذا تزوج بنت آخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسامين وان كان ذلك النكاح باطلا بانفاق المسلمين
ومن استحله كان كافرا تجب استتابته * وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة فى عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطثها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير فان ثبوت النسب لا يفتقر الى صحة النكاح في نفس الامر بل الولد للفراش كما قال النبى صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع بها الطلاق إما لج له واما لمفت مخطئ قلده الزوج واما لغير ذلك فانه يلحقه ت النسب ويتوارثان بالاتفاق بل ولا نحسب العدة الا من حين ترك وطأها فانه كان يطؤها معتقدا انها زوجته فهى فراش له فلا تعتد له حتى يزول الفراش ومتى نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده او مختلفا فى فساده اوملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلقا فى فساده ووطئها يعتقدها زوجته الحرة او أمته المعلوكة فان ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمعين والولد يكون ايضا حرا وان كانت الموطوءة مملوكة للغير فى نفس الامر ووطئت بدون إذن سيدها لكن لما كان الواطئ مغرورا زوج بها وقيل له هى حرة أو بيعت منه فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع فانما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة او أمته المملوكة فولده منها حر لاجل اعتقاده وان كان اعتقاده مخطئاء وبهذا قضى الخلفاء الراشدون واتفق عليه أثمة المسلمين فهؤلاء الذين وطثوا أوجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلعين وهم وطثوا يعتقدون أن النكاح باق لاجل فتيا من انتاهم او لغير ذلك كان نسب الاولاد بهم لا حقا ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق السلمين هذا فى المجمع على فساده فكيف فى المختلف فى فساده وان كان القول الذي وطئ به منعيفا كمن وطئ فى نكاح المتعة او تكاح المرأة نفسها بلا ولى ولا شهود فان هذا اذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته م 12 فتاوى (ثانى)}
صفحه ۹۳