Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(وثف) (88)
سواء طلقها أولم يطلقها كما لو طلق المسلم امر أته اذا ارتدت ثلاثا وكما لو أسلمت امرآة اليهودى فطلقها ثلاثا أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلاثا وانما الطلاق الشرعي أن يطلق من يملك أن يرتجمها أو يتزوجها بعقد جديد والله أعلم * (فصل } اذا حلف الرجل بالحرام فقال الحرام يلزمنى لا أفعل كذا أوالحل علي حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله على حرام ان فعلت كذا آو ما يحل للمسلمين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة ففى هذه المسئلة نزاع مشهور بين السلف والخلف ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الايمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهذا مذهب الامام احمد المشهور عنه حتى لوقال انت على حرام ونوي به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده ولو قال انت على كظهر أمى وقصد به الطلاق فان هذا لايقع يه الطلاق عند عامة العلماء وفى ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والايلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل فى الظهار الكفارة الكبرى وجعل الايلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف أو پسرح باحسان * كذلك قال كثير من السلف والخلف انه اذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهذا مذهب احمد واذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيأ وحنث في يمينه أجزأته الكفارة فى مذهبه لكن قيل ان الواجب كفارة ظهار وسواء حلف او أوقع وهو المنقول عن احمد - وقيل بل إن حلف به اجزأه كفارة يمين وان أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول احمد وغيره فالحالف بالحرام يجزئه كفارة يمين كما يجزىء الحالف بالنذر اذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج ت اومالى صدقة . وكذلك اذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند اكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه ايضا كفارة يمين كما أفتى به (1) من السلف والخلف والثابت معن الصحابة لا يخالف ذلك بال ميناه يوانفه فكل بمين يحلف بيها لليون في أياتهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة * واما اذاكان مقصود الرجل آن يطلق او آن يعتق او أن يظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه سواكان منجزا اومعلقا ولا يجزئه كفارة يمين والله سبحانه آعلم.
(1) يانى الاسد واملد الهولك قول سى اه سست
صفحه ۹۲