530

============================================================

(86) فملت كذا فعلى الحج أو مالى صدقة اجزأه فى ذلك كفارة يمين فان كفر كفارة الظهار فهو أحسن وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم واذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده مبثل أن يطتم ثمان أواق او تسع أواق بالشامى ويطعم مع ذلك ادامها كما جرت عادة أهل الشام فى إعطاء الجرايات خبزا واداما واذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق . وأما اذا قصد ايقاع الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة فى طهر لم يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء وكذلك اذا علق الطلاق بصفة يقصد ايقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريدا للطلاق اذا فعلت أمرامن الامور فيقول لها ان فعلته فانت طالق قصده أن يطلقها اذا فعلته فهذا مطاق يقع به الطلاق عندالسلف وجماهير الخلف بخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين ولو فعلت ذلك الذى يكرهه لم يجز أن يطلقها بل هو مريد لها وان فعلته لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل لامريد أن يقع الطلاق وان فعلته فهذا حالف لايقع به الطلاق في أظهر قولى العلماء من السلف والخلف بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم (فصل * والطلاق الذى يقع بلا ريب هو الطلاق الذى أذن الله فيه وأباحه وهو أن يطلقها فى الطهر قبل أن يطاها أو بعد مايين حملها طلقة واحدة * فأما الطلاق المحرم مثل ان يطلقها فى الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل ان يبين حملها فهذا الطلاق محرم بأتفاق العلماء ( وكذلك) اذا طلقها ثلاثا بكلمة أو كلمات فى طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء وتنازعوا فيمايقع بها فقيل يقع بها الثلاث وقيل لا يقع بها الا طلقة واحدة وهذا هو الاظهر الذى يدل عليه الكتاب والسنة كما قد بسط فى موضعه (وكذلك) الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوط: هل يلزم - فيه قولان للعلماء والأظهر انه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم وقد ثبت فى الصحيح غن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة * وثبت أيضا فيمسند أحمد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فقال النبى صلى الله عليه وسلم هى واحدة ولم يتبت عن ه وت باه صحيح لايدل على خلاف ذلك كما قد بسط ذلك في موضعه والله أعلم

صفحه ۹۰