Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(85) نين او بنات او اخوات او اخوة وجب العموم والتسوية في الافراد لان (1) استحق بالنسب وهم مستوون فيه وهناك لم يكن الامر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك .- ولا يقال أفراد الصنف لا يمكن استيعابه لانه يقال بل يجب أن يقال فى الافراد ما قيل في الاصناف فاذا قيل يجب استيعابها بحسب الامكان ويسقط المعجوز عنه قيل فى الافراد كذلك وليس الامر كذلك لكن يجب تحرى العدل بحسب الامكان كما ذكره والله أعلم * المسئلة الخامسة عشرة } قال شيخ الاسلام اذا حلف الرجل يمينا من الايمان فالايمان ثلاثة اقسام (أحدها) ماليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكمبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء بل هى منهى عنها باتفاق أهل العلم والنهى نهى تحريم فى أصح قوليهم * ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت * وقال إن الله ينها كم أن تحلقوا بآبائكم . وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك (والثانى) اليين بالله تعالى كقوله والله لافعطن فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة اذا حنث فيها باتفاق المسلمين * وأيمان المسلمين التى هى فى معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله ان فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج الى بيت الله أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه جرام أو الطلاق يازمنى لا فعلن كذا أولا أفعله أو ان فعلته فنسائى طوالق وعبيدى أحرار وكل ما أملكه صدقة وتحوذلك فهذه الايمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال - قيل اذاحنث لزمه ما علقه وحلف به وقيل لا يلزمه شيء - وقيل يلزمه كفارة يمين . ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزئه فيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ماحلف به * وأظهر الاقوال وهو القول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزيه كفارة يمين فى جميع أيمان المسلمين كما قال الله تعالى (ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم) وقال تعالى (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وثبت فى الصحيح
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خير افليات الذى هوخير وليكفر عن يمينه * فاذا قال الحل على حرام لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو ان
(1) ياض بالاصلين
صفحه ۸۹