517

============================================================

(وقف) (73)

بحصل به المقصودسواء حضر الشهود العقد أو جاؤا بعد العقد فشهدوا على اقرار الزوج والزوجة والولى وقد علموا ان ذلك نكاح قد أعلن واشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه اعلان وهذا بخلاف الولى فانه قددل عليه القرآن فى غير موضع والسنة فى غير موضع وهو عادة الصحابة

انما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف ان امرأة تزوج نفسها * وهذا مما يغرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ولهذا قالت عائشة لا تزوج المرأة نفسها فان البغي هى التى تزوج نفسها لكن لا يكتفي بالولى حتى يعلن فان من الاولياء من يكون مستحسنا على قرابته قال الله تعالى (وأنكحوا الايابى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقال تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتبؤ منرا) غامب ارجال باتهح الايلى كما خاطليم بزويچ (ريق* وفورن ين فوله تال ولا تنكحوا المشركين وقوله ولا تنكحوا المشركات وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف ت من اهل البيت .- وايضا فان الله أوجب الصداق فى غير هذا الموضع ولم يوجب الاشهاد : فمن قال ان النكاح يصح مع نفى المهر ولا يصح الا مع الاشهاد فقد اسقط ما أوجبه الله

وأوجب مالم يوجبه الله * وهذا مما يبين أن قول المدنيين واهل الحديث اصح من قول الكوفيين فى تحريمهم نكاح الشغار وان علة ذلك انما هو نفى المهر فحيث يكون المهر فالنكاح صحيح كما

هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصر حهما عن احمد بن حتبل واختيار قدماء اصحابه * وهذا وامثاله مما يبين رجحان اقوال اهل الحديث والاثر واهل الحجاز كاهل المدينة على ما خالفها من الاقوال التى قيلت برأى يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأى يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم رضى الله عنهم قد فعلوا ماقدروا عليه من طلب العلم : واجتهدوا والله يثيبهم وهم مطيعون لله سبحانه فى ذلك والله يثيهم على اجتهادهم فآجرهم الله على ذلك وان كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص وهؤلاء لهم أجران واولثك لهم أجر كما قال تعالى (وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) * ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لامر النكاح لا يشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء كما اشترط بعضهم الا يكون الا بلفظ الانكاح والتزويج واشترط بعضهم ان يكون بالعربية واشترط ن هؤلاء وطائفة ألا يكون الا بحضرة شاهدين. ثم انهم مع هذا صححوا النكاح مع نفى المهرثم {م10 فتاوى (ثاتى)

صفحه ۷۷