516

============================================================

(وفف) (72 بالاشهاد فالاشهاد قد يجب في النكاح لانه به يعلن ويظهر لا لان كل نكاح لا ينعقد الابشاهدين بل اذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فاخبروهم بانه تزوجها كان هذا كافيا وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكافون احضار شاهدين ولا كتابة صداق * ومن القائلين بالايجاب من اشترط شاهدين مستورين وهو لا يقبل عند الأداء الامن تعرف عدالته فهذا أيضا لا يحصل به المقصود * وقد شذ بعضهم فاوجب من يكون معلوم العدالة وهذا ما يعلم فساده قطعا فان أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا * وهذه الاقوال ه لاد العدالة وقيل بل ان عقدحا كم فلا يعقده الا بمعروف العدالة بخلاف غيره فان الحكام ثهم الذين يميزون بين المبرور والمستور ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديما وحديثا حيث يعقدون الأ نكحة فيما بينهم والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم - وان اشترطوا من يكون مشهورا عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة آن يكون كذلك * ثم الشهود يمو تون وتغير احوالهم وهم بقولون مقصود الشهادة اثبات الفراش عند التجاحد حفظا لنسب الولد فيقال هذا حاصل باعلان النكاح ولا يحصل بالاشهاد مع الكتمان مطلقا

فالذى لا ريب فيه أن النكاح مع الاعلان يصح وان لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان والاشهاد فهذا مما ينظر فيه * واذا اجتمع الاشهاد والاعلان فهذا الذي لا نزاع فى صحته . وان خلا عن الاشهاد والاعلان فهو باطل عند العامة فان قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن آن فى ذلك خلافا فى مذهب احمد * ثم يقال بما يميز هذا عن المتخذات أخدانا وفى المشترطين للشهادة من اصحاب ابي حنيفة من لا يعلل ذلك بائبات الفراش لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح وهذا يعود الى مقصود الاعلان واذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل هى امرأته اوخدينه مثل الاما كن التى يكثر فيها الناس المجاهيل فهذا قديقال يجب الاشهاد هنا ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لانهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وان أخروه فهو معروف فلماصار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة فى اثبات الصداق وفى انها زوجة له لكن هذا الاشهاد

صفحه ۷۶