512

============================================================

(68)

والمسافح الزانى الذى يسفح مامه مع هذه وهذه . وكذلك المسافخة والمتخذة الخدن الذى تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط فى الحل أن يكون الرجل غير مسافح ولا متخذ خدن فاذا كانت المرأة بغيا وتسافح هذا هذا لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره اذلوكان محصنا لها كانت محصنة واذا كانت مسافخة لم تكن محصنة والله انما اباح النكاح اذا كان الرجال محصنين غير مساخين واذا شرط فيه أن لا يزنى بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان ابلغ

وابلغ وقال أهل اللغة السفاح الزنا . قال ابن قتيبة محصنين أى متزوجين غير مساخين * قال وأصله من سفحت القربة اذا صببتها فسمى الزنا سفاحا لانه يصب النطفة وتصب المرأة التطفة . وقال ابن فارس السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهى التى تسفح ماءها وقال الزجاج محصنين اى عاقدين التزوج وقال غيرهما متعففين غير زانين وكذلك قال فى النساء (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بامو الكم محصنين غير مساخين) ففى هاتين الآيتين اشترط ان يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد. والمحصن هو الذى يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذى يشترط فى الحد فلم يبح الاتزوج من يكون محصنا للمراة غير مسافع ومن تزوج بغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هى كما كانت قبل النكاح تبغى مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها وهذا حرام بدلالة القرآن (فان قيل) انما اراد بذلك أنك تبتغى بمالك النكاح لاتبتغى به السفاح فتعطيها المهر على ان تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلاف ما اذا أعطيتها على انها مسافحة لمن تريد وآنها صديقة لك تزنى بك دون غيرك فهذا حرام (قيل) فاذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره وهي لم تتب من الزنا لم تكن موفية بمقتضي العقد (فان قيل) فاتنه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا (قيل) أما اذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج الى الرجال ودخول الرجال اليها لكن قدعرف بالعادات والتجارب أن المرأة اذا كانت لها ارادة فى غير الزوج احتالت الى ذلك بطرق كثيرة وتخقى على الزوج وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه وربما سحرته ايضا وهذا كثير موجودء رجال اطعمهم نساؤهم وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن المرأة ان تفعل ماشاءت وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو الى غيرها فهى تقصد منعه من الحلال او من الحرام والحلال وقد تقصد ان يمكنها ان تفعل ماشاءت فلا يقى محصنا لها قو اما عليها بل تبقى

صفحه ۷۲