510

============================================================

(27)

المنافقين وثار الحيان حتي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يسكنهم فلولا ان ما قيل فى عائشة طمن فى النبى صلى الله عليه وسلم لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الاوس والخزرج لقذفه لمرأته ولهذا كان من قذف ام النبى صلي الله عليه وسلم يقتل لانه قدح فى نفسه

تكلموا بذلك قبل أن يعلم برامتها وأنها من أمهات الموء منين اللاتى الم يفارقهن عليه (1) اذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الامومة فى أظهر قولي العلماء فان فيمن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره (أحدها) انها ليست من أمهات المؤمنين (والثاني) أنها من امهات المؤمنين (والثالث) يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بهاه والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بين الامساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحا لم يكن ذلك قدحا فى دينه * وبالجملة فهذه المسئلة فى قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج الى كثرة الادلة فان الايمان والقرآن يحرم مثل ذلك لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب فى علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج الي البسط فى ذلك ولهذا لظائر كثيرة يكون القول ضعيفا جدا وقداشتبه أمره على كثير من أهل العلم والايمان وسادات الناس لان الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلين الا في الرد الى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن المهوى (فان قيل) فقد قال الراني لا ينكح الا زانية أومشركة (قيل) هذا يدل على أن الرانى الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد فانه اذا كان يطاهذه وهذه وهذه كما كان كان وطؤه لهذه من جنس وطيه لغيرها من الزواني وقد قال الشعبى من زؤج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها- وأيضا فانه اذا كان يزنى بنساء الناس كان بهذا مما يدعو المرأة الي أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيرا فلم أر من يزنى بنساء الناس او ذ كران فتخمل (2) امرأته لغيره على أن تزني مقابلة على ذلك ومغابطة وأيضا فاذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا فلم يكف امر أنه فى الاوعفاف فتحتاج الى ارزنا واينا بانارزى باء الاى طب الاس أن بزوا بمسلة كما مو الوالع هراة الافى 1 ا ند رن ا د وس

صفحه ۷۰