508

============================================================

(وقف) (24) بقوله (وأنكحوا الأ يامى منكم) فى غاية الضعف فان كونها زانية وصف عارض لها يوجب تحريما عارضا مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ونحو ذلك مما يوجب التحريم الى غاية ولو قدر انها محرمة على الثابيد لكانت كالوثنية ومعلوم ان هذه الآية لم تعرض للصفات التى بها تحرم المرأة مطلقا أو موقتا وانما أمر بانكاح الأياي من حيث الجلة وهو أمر بانكاحهن بالشروط التى بينها وكما أنها لا تنكح فى العدة والاحرام لا تنكح حتى توب * وقد احتجوا بالحديث الذي فيه ان امرأتي لا تردة يد لامس فقال طلقها فقال انى أحبها قال فاستمتع بها الحديث رواه النسائى وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة فى معارضة الكتاب والسنة ولو صح لم يكن صريحا فان من الناس من يؤوال اللامس بطالب المال لكنه ضعيف لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وان لم يطأها فان من النساء من يكون فيها تبرج واذانظر اليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذه نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فان هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة اذا عنى بهما الجماع لا يخص باليد بل اذا قرن باليد فهو كقوله تعالى (ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بايديهم) وأيضا فالتي تزنى بعد النكاح ليست كالتى تتزوج وهى زانية فان دوام النكاح أقوى من ابتدائه والاحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعى على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعابين الدليلين (فان قيل) ما معنى قوله لا ينكحها الا زان أو مشرك (قيل) امتزوج بها ان كان مسلما فهو زان - وان لم يكن مسلما فهو كافر فان كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان . وان لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوايتز وجون البغايا يقول فان تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنم مشركون وان اعتقدتم التحريم فأنم زناة لان هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيق الزوج يطؤها كما يطؤها أولثك وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فحى زانية فان الفروج لا تحتمل الاشتراك بل لا تكون الروجة الا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناس وهو انم اند بابن بى زدن عدر يدن بدانوتب بپو يركان نيعنارى

صفحه ۶۸