Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(24)
الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء * واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين لم يوفت النبى صلى الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه فعلم انه لا يوب بها وجوب شي: ون الا ذكار بان كات فراهة الفاتح نيبانة كما پت ذلك عن ابن عباس. فالناس فى قراءة الفاتحة فيها على أقوال قيل تكره . وقيل تجبء والا شبه انها مستحبة لا تكره ولا تجب فانه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلوكانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب فى الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة. ولان الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لادعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك * والمشهور عن الصحابة أنه اذاسلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة * وقوله (1) من صلى صلاة لا يقرا فيهابام الكتاب فهى خداج يقال الصلاة المطلقة هى التي فيها ركوع وسجود بدليل مالو نذر أن يصلي صلاة ()
وهذه صلاة تدخل فى قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم اكنها تقيد
يقال صلاة الجنازة ويقال صلوا على الميت كما قال تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات أبداولا تقم على قبره) والصلاة علي الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم) تلك قد بين انها الدعاء المطلق الذى ليس له تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام * والسجود المجرد لا يسعى صلاة لا مطلقا ولا مقيدا ولهذا لا يقال صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر فلهذا لم تدخل في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضا فان السجود مقصوده الخضوع والذل له * وقيل لسهل بن عبد الله التسترى أيسجد القلب قال نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا . ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء فلا يكون مصليا الا بدعاء بحسب امكانه والصلاة التى يقصد بها التقرب الى الله لابد فيها من قرآن وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم إنى نهيت ان أقرأ القرآن را كعا أو ساجدا فالسجود لا يكون فيه قران وصلاة النقرب لابد فيها من فرآن بخلاف الصلاة التى مقصودها الدعاء لليت (1) فرت بان أله لالحهة فى عنا الدهت عل وجوب واتة الطافة فى سلان الجان بان السلاة بن غي قيد تنصرف الذات الركوع والسجود بدليل انه لو نذر ان يصلى صلاة واطاق فانه لايبرأ من عهدة نذره الا بالصلاة القى فيها الركوع والسجود اه معححه (2) كذا بالاصاين من غير ذكر جواب لو ولعله حدفه اكتفاء بعلمه من المقام والله أعلم اه مصححه
صفحه ۵۸