Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(وفف) (49)
وبعث آبا بكر آميرا على الموسم فآمر آن ينادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها الا الخس (1) ومن دان دينها * وفى ذلك أنزل الله (يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقوله (واذا فعلوا فاحشة) مثل طوافهم بالبيت عراة (قالوا وجدنا عابها آباء نا واللهأمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون) ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا خصوصا اذا كان فى المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص الطواف لكن الاستتار فى حال الطواف أو كد لكثرة من يراه وقت الطواف فينبغى النظر فى معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وهو أن يعرف مسمى الصلاة التى لا يقبلها الله الا بطهورء التى أمر بالوضوء عند القيام اليها * وقد فسر ذاك النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الذى فى الستن عن علي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم * ففى هذا الحديث دلالتان (احداهما) ان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فا لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة (والثانية) أن هذه هى الصلاة التى مفتاحها الطهور فكل صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فمالم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فد خلت صلاة الجنازة فى هذا فان مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم * (واما سجود التلاوة والشكر) فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم وأحمد فى احدى الروايتين عنه لا يسلم فيه لعدم ورود الأثر بذلك * وفى الرواية الاخرى يسلم واحدة أو ثنتين ولم يتبت ذلك بنص بل بالقياس وكذلك من راى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص بل القياس أو قول بعض التابعين * وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرأ علينا الترآن باذابسر الجدة كو رسجد وسجدنا ست اولن ابه يان انالسة ان بهر هجبره وى (1. مى الاحر روم فرد وسن والمد زرق وكاة وجنه فس ه سواجابه فسا فى دينهم أى تشددوا والحماسة الشجاعة * كانوا يقفون بمز دلفة ولا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل الله فلا تخرج من الحرم وكانوا لايدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون اه نهاية
{م لا فتاوى (ثانى)}
صفحه ۵۳