Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(وقف) (48)
انه لم يجب عليه الوضوء الا اذا اراد صلاة وان وضوده لما سوى ذلك مستحب ليس بواجبده وقوله على الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتو ضأليس انكار اللوضو النير الصلاء لكن انكار لايجاب الوضو: لنير الصلاة فان بعض الحاضر ين قالله الا تبوضأ نكان هذا القأل غان وجوب الوضوء للاكل قال صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فاتوضأ فين له أنه انما فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاة * والحديث الذى يروى الطواف بالبيت صلاة الاان الله اباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير قد رواه النساني وهو يروى موقوفاومرفوعاوأهل ~~العرفة بالحديث لا يصححونه الا موقوفا ويجملونه من كلام ابن عباس لا يبتون رفيه وبكل حال فلا حجة فيه لانه ليس الراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجائز ولا أنه مثل الصلاة مطلقا فان الطواف يباح فيه الكلام بالنص والاجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقبقبة ولا تجب فيه القرامة باتفاق المسلمين فليس هو مثل الجنازة فان الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم * وهذا حدالصلاة التى أمرفيهابالوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس له تحرم ولا تحليل وأن كبر فى أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجارمن غير ان يكون ذلك تحريما ولهذا يكبر كا حاذى الركن والصلاقلا تجرم لاته بتكيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام أو الاكل أو الضحك او الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيأ بل كل ما كان مباحا قبل الطواف فى المسجد فهو مباح فى الطواف وان كان قد يكره ذلك لانه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره فى عرفة وعندرمي الجمار ولا يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يطال بالكلام والاكل والشرب والقبقهة تما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد المعتكف وهو محدث فى السجد لم يحرم بخلاف ما اذا كان جنبا أو حائضا فان هذا يمنعه منه الجهور كنعهم الجنب والحائض من اللبث فى المسجد لا لان ذلك يبطل الاعتكاف ولهذا اذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه فى حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء فى غير المسجد. ومن جوزله اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف ان يتوضأ ويلبث في المسجد وهو قول أحمد بن حنبل وغيره * والذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى الحائض عن الطواف
صفحه ۵۲