488

============================================================

((4) فنواها اداء ثم تبين انه صلي بعد خروج الوقت صحت صلاته - ولو اعتقد خر وجه فنواها قضاء ثم تين له بقاء الويت أجز أته صلانه . وكل من فعل العبادة فى الوقت الذى أمر بهأجز أنه صلاته سواء نواها اداء أو قضاء والجمعة تصح سواء نواها اداء أوقضاء وأراد القضاء المذكورفى القرآن والناثم والناسي اذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا فى الوقت المشروع لغير هما فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى وكان في لفته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع * وبالجملة فليس لاحد قط شفل يسقط عنه فعل الصلاة فى وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار الى الليل وصلاة الليل الى النهار بل لا بدمن فعلها فى الوقت لكن يصلي بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله وما عجز عنه سقط عنه ولكن يجوز للعذر الجمع بين صلاتى النهار وبين صلاقى الليل عند أكثر العلماء . فيجوز الجمع للمسافر اذاجد به السير عند مالك والشافعى لوأحمد فى احدى الروايتين عنه ولا يجوز في الرواية الاخرى عنه وهو قول أبى حنيفة وفعل الصلاة فى وقتها أولى من الجمع اذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر فان صلاته ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء . فلو صلى المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته على قولين والنبي صلى الله عليه وسلم كان فى جميع أسفاره يصلى ركعتين ولم يصل في السفر اربعا قط ولا أبو بكر ولاعمره وأما الجمع فانما كان يجمع بعض الاوقات اذا جد به السير وكان له عذر شرعى كما جمع ب بعرفة ومزدلفة وكان يجمع في غزوة تبوك أحيانا . كان اذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر الى العصر ثم صلاهما جميعا وهذا ثابت فى الصحيح وأما اذا ارتحل بعد الزوال فقد روى انه كان صلى الظهر والعصر جميعا كما جمع بينهما بعرفة وهذا معروف فى السنن . وهذا اذا كان لا ينزل الى وقت المغرب كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس . وأما اذا كان ينزل وقت العصر فانه يصليها فى وقتها فليس القصر كالحمع بل القصر سنة راتبة. وأما الجمع فانه رخصة عارضة * ومن يسوى من العامة بين الجمع والقصر فهوجاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلين فان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما والعلماء اتفقوا على ان أحدهما سنة واختلفوا فى وجوبه وتنازعوا فى جواز الآخر فأين هذا من هذا * وأوسع المذاهب 95 ى سه د سر "م سد دى پادير رى بن رشد

صفحه ۴۸