477

============================================================

(33) (ولف)

واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك فى بعض المواضع فاذا كانوا لا يصلون على الارض مباشرين لها بأقدامهم مع ان ذلك المونف الاصل فيه الطهارة ولا يلاقونه الا وقت الصلاة فكيف بالنعال التى تكررت ملاقاتها للطرقات التى تمشى فيها البهائم والآدميون وهى مظنة النجاسة ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم على ظاهر النعال لئلايكونواحاملين للنجاسة ولا مباشرين لها * ومنهم من يتورع عن ذلك فان فى الصلاة على مافى أسفله نجاسة خلافا معر وفا فيفرش لاحدهم مفروش على الارض * وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة (الثانية) أن يصلي على الحصير ونحوها دون الارض وما يلاقيها (الثالثة) أن يصلي على الارض ولا يصلي في النعل الذى تكرر ملاقاتها للطرقات فان طهارة ما يتحرى الارض (1) قد يكون طاهرا واحتمال تنجيسه بعيد بخلاف أسفل النعل ( الرابعة) ان يصلي في النعلين واذا وجد فيهما اذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فهذه المرتبة هى التى جاءت بها السنة * فعلم ان من كانت سنته هى هذه المرتبة الرابعة امتنع ان يستحب ان يجعل بينه ويين الارض حاثلامن سجادة وغيرها لاجل الاحتراز من النجاسة .فلا يجوز حمل حديث الخرة على انه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل استد لا لهم بها على ذلك. وأما اذا كانت لاتقاء الحرفهذا يستعمل اذا احتيج اليه لذلك واذا استغنى عنه لم يفعل * (الرابع) ان الخمرة لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بها الصحابة ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم ولو كان ذلك مستحبا أوسنة لفعلوه ولامرهم به فعلم انه كان رخصة لا جل الحاجة الى مايدفع الاذى عن المصلي وهم كانوا يدفعون الأذى بتيابهم ونحوها ومن المعلوم أن الصحابة فى عمده وبعده أفضل منا وأتبع للسنة وأطوع لامره فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات لكان الصحابة يفعلون ذلك * (الوجه الخامس} أن المسجد لم يكن مفروشا بل كان ترابا وحصى وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم على الحصير وفراش امرأته ونحو ذلك ولم يصل هناك لاعلى خمرة ولا (1) كفا المابد والراه فامر وهو الرقهيل الزنى والطط ان ارض أوب ال اله رتواخد نجيسها بعيد بخلاف أسفل النعل فانه بالعكس الا ان فى العبارة شبه زيادة أو تحريف والله أعلم اه مصححه {م5 فتاوى (ثانى)}

صفحه ۳۷