Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
413 عامة مايلم النسوص كا هومث ور عنهم وكا وا يجنهدون رايهم ويتكاو ن بارنى رحجون بالقياس الصحيح ايضاء والقياس الصحيح نومان (أحدها) ان يعلم أه لا فارق يين الفرع والابد لا رقبر. ززن ابيرع كابت م الى بل ل بلم والس أ ش من نارة رمت فى عمن قال انقر مار با حرلا وكاو اسنكم وعدانبى ابلجبون عى أنمذ المكم ليس مجصا بتلك القفارة وذلت السمن. فلوذا بال جماهير العلماء انه انى نجاسة ونيت في سبن من ا نماذ كدارد لى ت ذات وكلر ى بب ف ل كا لقارة الى ونت فالسمن: ومن ثال من أهل الظاهر ان مذا الحكم لا يكون الا فى فارة ونعت فى سعن فقد أخطأ فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتى عنها أفتى فيها والاستنفتاء اذا وقع عن تضسية مينة أو عن نوع فأجاب المفتى عن نع ب موه احد ام م ا الاحل 2 ماكنت تصغ في حجك نأجابه معن الجة واو كان عليه قيص أونحوه كان الحكم كذلك بلاجماع (والنوع اناني من القباس) ان ينص على حكم لمينى من العاني ويكون ذللن العنى موجودا فى فير فاذانام دايل من الأولة على ان الحكم تلاق بالعي الشترك ين الاصل والقرع وى ينهما ولان هذا قياسا صحيحا ه فهذان النوعان كان الصحابة والثابغون لهم باحسان يستعملو نهما وهما من باب فهم مراد الشارع فان الاستدلال بكام الشارع بتوتف على ان بيعرف ثوت الفظر نه وعلى ان يعرف براده بالفظ . واذا عريفضا مراده فان علمنا انه حكم ليعي الشزرك لا لمنى بخص الاصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك س وان علمنا انه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعن القياس كما أنا علمنا ان الحج خص به السكمبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان الاستقال خص به جمهة الكمبةوان الفروض من الصلوات خص به الخس وحو ذلك نانه يمتع منا ان نقيس بلى النصوص فيره * واذا عبن الشثارع مكالا أو زما الدبادة كشمين الكمبة وشهر ر مضنان أو عين بعض الافوال والافعال كتمين القراية في الصلاة واركوع
والسجود بل وتعين التكير وأم القرآن فالحاق غير النصوص به يشبه حال أهل الين الذين اسقطراتين الأنر الحرم وقلر اللقصود أريسة أنبر من النة ققال نال (انه النى:
صفحه ۴۳۳