432

============================================================

412

هو عندأ كثر اللماء يتاول اللب بالنرد والشطرنج وية اول يوع النرر الى نعى عنها النبى صلى الله عليه وسلم فان فيها معنى القمار الذى هو ميسر اذ القمار معناء ان يؤخذ مال الانسان وهو على بخاطرة هل يحصل له عوضه أولا يحصل كالذى يشتري العبد الآبق والبعير الشارد وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له . وعلى هذا فلفظ الميسر فى كتاب لله تعال يتاول هذا كله * وما نبت فى صحيح يلم عن النبى صلى الله عطيه وسلم انه نى عن يع الفرر يقتاول كل مافيه خاطرة كبيع لنار فبل بدر صلاحها ويع الاجنة فى البطون ت وغسير ذلك * ومن هذا الباب لفظ الربا فانه يتاول كل ما نهي عنه من ربا النساء وربا لقعنيل والتر من الفتى يجر منة ره بر فان الص متاول لمذاكه لكن يخاج ذ برة وخول الاتويع والايان في النع الي مايستدل به على ذلك. ومذا للى يسى تحقيق المناط * وكذلك قوله تعالى ايأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلةوهن لعدتمن) وقوله (والمطلقات يتربصن بأنفسمن ثلثة قروء) ونحو ذلك يعم بلفظه كل مطلقة وبدل على ان كل طلاق فهو رجعي ولهذا قال أ كثر الطلماء بذلك وقالوا لا يجوز للرجل ان يطيق المرأة ثلاثا ويدل ايضا على ان الطلاق لا يقع الا رجعيا وأن ما كان بائنا فليس من الطلقات الثلاث فلا يكون الخاع من الطقات الثلاث كقول ابن عباس والشافعى في قول وأحمد في المشهور عنه لكن بنهم نزاع هل ذلك مشروط بان يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته أو بالخلو عن لفظه فقط أولا يشترط شيء من ذلك على لاثة أنوال * وكذلك فوله تعالى (قد فرض الله اكم تحة ابمانكم) وذلك كفارة ايانكم هو متاول لكل يمين من انجان السلين . فن الطلاء من ال كل يمين من أمان المسلمين نقيها كفارة كما ول عليبه الكناب وللسنة. ومنهم من قال لا يتاول النص الا الحلف باسم لله . وغير ذلك لا تنفقد ولا شيء فيبها . ومنهم من قال بل هي أيمان بزم الخايف بها ما لنزمه ولا تدخل في النص ولا ريبان النص يدل على القول الارل . فمن قال ان النص لم يين حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأيا منه لم يكن هذا مدلول النص * وكذلك

الكلام فى عاية مسانل النزاع ين للسلمين اذا طاب ما يفصل النزاع من نصوص الكناب والسنة وجد ذلك وتبين ان النصوص شاملة اعامة أحكام الافعال * ركان الامام أحمد يقول انه اسامن منة بال فنا لا رد تكم لصعاة بها اون نير ماروالصساء كاو ابحبرد د

صفحه ۴۳۲