431

============================================================

411 الاة ايست خرآعده مع انها حرام: رما سرى ذك من الأيذة فاقايجزم نه يايسكره وأما محمد بن الحسن فوافق الجهور فى تحريم عل مسكر قليله وكثيره وبه أقتى المحقفون من اصحاب أبى حنيفة وهو اختيار أبى الليث السعرتدى * ومن اللماء من حرم كل بسكر بطريق القياس إما فى الاسم واما فى الحكم. وهذه الطربقة سدكه اط تفة من الفقهاء من أحاب مالك والثانى وأحد. بطنون ان تحرم بلى سكر افما كان بالنياي فالاساء اولقياس فالجمء والصواب الذى عليه الانة الكبار أن الخر الذكورة في المرآن تنارك على مسكر. فعار تحرم عل مسكمر النع العام والكلمة الجامعة لا بالغياس وحده وان كان القياس وليلا آخر يوافق النص وثبتت أيضا نصوص صجيحة عن النبى صلى الله عنيه وسلم بتحريم كل مسكره ففى صحيح مسلم عن النبي صلى لله عليه وسلم انهقال كل مكر خمر وكل مسكر جرام * وفى الصحيحين عن طاشة رضى الله عنها عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قل كل شراب أسكر فهو حرام * وفى الصحيحين عن ان . رسى من لثبى صلى لله علبه وسليم له ش بقبل له عدنا نراب مر الج ل قال له الخ ب وشراب مب القرة بقال له الزر . قال وكان ند أرق جواع البكام ققال بلى مكر جرا

لى أحادث أخر يطول وصفماء وعلى مذا فتحر بمهما يسكر من الا نرية والأطمة كالحشينة المكرة ثابت بالنص وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أى مادة كانت من الحبوب أو الثمار أو من ابن الخيل أو من غير ذلك . ومن ظن ان النص انما يتاول خمر البب قال انه لم يين حكم هذه المسكرات التى هى فى الارض أ كثر من خمبر العنب بل كان ذلك ثابتا بالفياس وهؤلاء فاطوا فى فهم النص * ومما يين ذلك انه قد ثبت بالاحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العب شيء فان المدية لم يكن فيها شجر العنب وانما كان عندهم النخ فكان خمرهم من التمر ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشربة التى كانت من التمر وعليوا ان ذلك الشراب هو خمر غعرم فعلم ان لفظ الخريم يكن عدهم مخصوصا بعصير العنب وسواء كان ذلك فى لفتهم فتناول أوكانوا عرفوا التعميم بلغه (1) رسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله مراوه فان الشارع تصرف في اللفة تصرف أهل العرف ايستل الذظا نارة با هو أم من ساء فى اللت زارة نبا هرأخص * وكذ هت اقطا البمر 15" فى نسخة بيان الرسول

صفحه ۴۳۱