Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
410 يكذب ولا التكذيب يصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم.
ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم (فصل) واما شرط البخاري ومسام فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم وهما مشتركان فى رجال آخرين وهؤلا، الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه. وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الاصل وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به . وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه اخطا فيه فيظن من لاخبرة لهان كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الامر كذلك فان معرفة عال الحديث عام شريف يعرفه أتمة الفن كيحى بن سميد القطان وعلى بن المدينى وأحمد بن حتبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم وهذه علوم يعرفها أصحابها والله أعلم (240) مسثلة فيمن يقول ان النصوص لا تفى بعشر معشار الشربعة . هل قوله صواب وهل أراد النص الذى لا يحتمل التأويل اوالالفاط الواردة المحتملة . ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية هل قوله صواب . وما حجته على ذلك . وما معنى قولهم النص 4 الجواب } الحمد لله رب العالين * هذا القول قاله طائقة من أهل الكلام والرأي كأبى المعالى وغيره وهوخطأ بل الصواب الذي عليه جمهور أثمة المسامين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد * ومنهم من يقول انهاوافية بجميع ذلك وانما انكر ذلك من انكره لانه لم يفهم معاني النصوص العلمة التى هي أقوال الله ورسوله وشمولها لاحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التنى مى نضية كلية وقاعدة عامة تناول انوابا كثيرة وتلك الانواع يناول أيا نالاتحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد * مثال ذلك أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس ان لفظ الخر لا يتاول الاعصير العنب خاصة . ثم من هؤلاء من لم يحرم الا ذلك أو حرم معه بعض الانبذة المسكرة كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فان أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الابد وهذا الخر عنده ويحرم المطبوخ منه مالم يذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه لم يحرمه ويحرم النئ من نيذ التمر فان طبخ أدنى طبخ حل عنده *وهذه المسكرات
صفحه ۴۳۰