1110

============================================================

1040/مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار وعطاء: هذا أمر ندب وهو مخير في جميع الآحوال إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد؛ وقال الشافعي : إن تحمل الشهادة فرض على الكفاية، فإذا تحمل فيجب عليه إقامتها إلا إذا علم أن عنه غنية بغيره.

ثم قال: (ولا تشأموا أن تكتبوه) أي من أن تكتبوه، و"أن" تجعل الفعل مصدرا، معناه و لا تسأموا الكتابة؛ والهاء راجعة إلى الحق، والخطاب للكتية أو لأولياء الحق، والمعنى لاتمنعكم الملالة أن تكتبوا الحق صغر أو كبر، قل أو كثر؛ وانتصاب "صغيرا" على الحال1 والقطع من الهاء، ويجوز أن يكون خبرا لكان مع الإضمار، أي صغيرا كان الحق أو كبيرا. فلكم أقسط عند الله) [أي) أعدل وأقرب إلى الموافقة وأبعد من المخالفة عند الله، اي في حكم الله وأمره، وذلك يرجع إلى الكتابة والاشهاد. (وأقوم للشهادة) أي أشد وأصوب وأبعد من النسيان. (وأدنى ألا تزتايوام أي أقرب وأحرى أن لاتشكوا في الشهادة على المبلغ والأجل: ويحتمل أن يكون الخطاب مع الشهود والحكام.

وقوله: (إلا أن تكون تجارة حاضرة)، قرأ عاصم: تجارة بالنصب2 على خبر كان واسمه مضمر، المعنى: إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، والباقون على الرفع، وكان بعنى وقع لايستدعي خبرا، ويحتمل أن يقال: الخبر فيه مضمر أو في تديرونها، أي تكون التجارة دائرة بينكم، أي تأخذون وتعطون من غير أجل. (فليس عليكم جتاح ألا تكتبوها) يعني التجارة "و أشهدوا إذا تبايغتم) كأنه رخص لهم في ترك الكتابة وأمرهم بالإشهاد: والأمر3 هاهنا للندب على قول الأكثرين. قال الحسن والشعبي: إن شاء أشهد وإن شاء لم شهد؛ وقال بعضهم: هو للوجوب؛ والتجارة الحاضرة ما يعتاده الناس من بيع الأمتعة وشرائها بثمن حاضر وقوله: (ولا يضاركاتب ولا شهيذ)4 أي لا يفعلن الكاتب والشاهد مايضر -426 ب * المتعاقدين أن يكتب على خلاف ما أمربه، او يشهد على خلاف الحق وهذا قول طاوس والحسن وقتادة وابن زيد؛ وقد يكون الضرار بالامتناع من الكتابة والشهادة بعد 2. في الهامش عنوان: النحو.

1. في الهامش عنوان: النحو.

3 التفسير.

4. في الهامش عنوان: اللغة.

ليتهنل

صفحه ۱۱۱۰