1108

============================================================

1038مفاتيح الأسرار ومصابيح الآبرار السفيه البالغ يحجر عليه وبقوم بمصالحه وليه قبل البلوغ. (فليغلل ولقه) أي قيمه وهوقولا الضحاك وابن زيد؛ وقال ابن عباس والربيع ومقاتل: فليملل ولي الحق وهو صاحب الدين: فإنه أعلم بمقدار حقه. (بالعدل) أي بالصدق والإنصاف، واختار الزجاج القول الأول: ل وقال الفراءا: يحتمل القولان.

(واشتشهذوا شهيدين من رجالكم) قيل: معناه أشهدوا، والسين لسؤال الأشهاد. (من رجالكه) أي من أهل ملتكم من الأحرار البالغين وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسفيان ومالك -رضيالله عنهم1 -وأكثر الفقهاء، وقال شريح وابن سيرين: يجوز شهادة العبيد وهوقول انس بن مالك، وجوز أبوحنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض.

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) قال الزجاج: أي فالذي يستشهد رجل وامرأتان؛ وقال الفراء): فليكن رجل وامرأتان، وهو قول الأخفش وأبي علي؛ وقال --425 ب -صاحب النظم: معناه فليكفكم: وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة في الأموال؛ وقال أيوحنيفة وسفيان4: تجوز شهادتهن مع الرجال في كل شيء سوى الحدود والقصاص، تجوز شهادتهن وحدهن في ما لايطلع عليه إلا النساء. وقوله: (مقن ترضون من الشهدآء) أي ممن كان مرضيا بالعدالة والأمانة. قال ابين عباس: من أهل الفضل والدين.

وجماع خصال الشهود حتى تثبت العدالة وتقبل الشهادة محصورة في عشر خصال: الحرية واليلوغ والاسلام والعدالة والعلم بما يشهده، ولا يجر إلى نفسه بشهادته منفعة ولا يدفع مضرة، ولا يكون معروفا بكثرة الغلط ولا بترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عصبية.

وتقبل شهادة النساء وحدهن في اربع حوادث: العيوب التي تكون في النساء سوى الوجه والكفين في الحرائر، وسوى مابين السرة والركبة في الإماء، وفي الرضاع وفيا الولادة وفي الحيض وقيل: في الاستهلال: ومنع أبو حنيفة في الرضاع.

2. في الهامش عنوان: الفقه.

1. في الهامش عنوان: المعاني.

3. في الهامش عنوان: المعاني.

4. في الهامش عنوان: الفقه.

ليتهنل

صفحه ۱۱۰۸