660

حق البائع في احتباس المبيع. بل يحق للبائع أن يسترده فيحتبسه عنده إلى ان يدفع المشتري جميع الثمن المستحق (ر : المجلة/ 277- 278) .

وكذا لو قبض الموهوب له المال الموهوب دون إذن الواهب لأن الهبة من العقود العينية التي لا تتم إلا بالقبض المأذون، كما تقدم في نظرية العقود (ف 13/30).

ولكن الأظهر أن يفهم من قول الفقهاء بعدم اعتبار قبض المبيع والموهوب في هاتين الحالتين وما يشبههما أن القبض موقوف لا باطل بدليل أن هذا القبض غير المعتبر يقبل الإجازة من البائع والواهب، فيصبح معتبرا ويفيد حكمه، بينما أن الباطل لا يقبل الإجازة، كما سنرى في نتائج البطلان (ر: ف 10/53) .

وعندئذ يكون قبض المبيع والموهوب في هذه الحال مثالا لجريان ظرية التوقف في الأفعال كما في الأقوال.

ونظرية التوقف، أو عدم النفاذ، قد تقدم بيانها في نظرية العقود (ف /38 وما بعدها) وأشرنا إليها في مطلع البحث عن المؤيدات المدنية (ف .(1/51

صفحه ۷۰۶